ولو تغير المطلق بطول مكثه وخرج عن صدق إطلاق اسم الماء عليه ، فهو
مضاف .
ولو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير ، فغير أحد أوصافه ، فالمطلق
على طهارته لأن التغير ليس بالنجاسة ، بل بالنجس ، وبينهما فرق . خلافا
للشيخ ( 1 ) .
ولو وافقت النجاسة صفات المضاف ، ثم امتزج بالمطلق فغير صفته ،
اعتبر التغير التقديري .
ولو مزج المضاف النجس بالمطلق ، فسلبه إطلاق الاسم ، خرج عن كونه
مطهرا ، وفي الخروج عن كونه طاهرا إشكال ، أقربه ذلك .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 5 .