الفصل الخامس
( في الأسئار )
الأسئار : بقية ما يشرب منه الحيوان ، وهي تابعة له في الطهارة
والنجاسة ، فسور كل حيوان طاهر طاهر ، وسؤر النجس نجس ، فالآدمي إن
كان مسلما أو بحكمه فسؤره طاهر ، وإن كان كافرا أو بحكمه فسؤره نجس ،
والغلاة ومن يظهر العداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) أنجاس .
وغير الآدمي كالآدمي ، لأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن سؤر اليهودي
والنصراني ؟ قال : لا ( 1 ) . وسئل عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : اغسل
الإناء ( 2 ) . وتعجب الصحابة من إصغاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
الإناء للهرة فقال : إنها ليست بنجسة إنها من الطوافة عليكم ( 3 ) . جعل طهارة
العين علة لطهارة السور .
وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن السنور ؟ قال : لا بأس أن يتوضأ من
فضلها ، إنما هي من السباع ( 4 ) .
وسئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الحياض في الفلوات وما ينوبها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 165 ح / 1
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 162 ح 3 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 / 131 الرقم 367 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 164 ح 3 .