السادس : منع الشيخ ( 1 ) من سور الطيور الجلالة . وليس بجيد ،
لأصالة الطهارة . وحيوان الحضر منع الشيخ ( 2 ) من استعمال سوره إلا ما لا يمكن
التحرز منه ، كالفأرة والهرة والحية .
وليس بجيد لما تقدم ، ولأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن فضل الهرة
والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم يترك
السائل شيئا إلا سأله عنه ، فقال : لا بأس ، حتى انتهى إلى الكلب فقال :
رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب الماء واغسل بالتراب أول مرة ثم
بالماء ( 3 ) .
السابع : سؤر مكروه اللحم مكروه ، كالبغال والحمير والدواب ، لأن
فضلات الفم الذي لا تنفك عنها تابع للحم .
وكذا يكره سؤر الدجاج ، لعدم انفكاك منقارها غالبا من النجاسة .
وكذا يكره سور الفأرة والحية .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 10 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 163 ح 4 .