الفصل الرابع
( في المضاف )
وهو كل ما يفتقر صدق الماء عليه إلى قيد ، ويصح سلبه عنه ، سواء
اعتصر من جسم ، أو استخرج منه ، أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم ،
كماء الورد والمرق .
وهو على أصل الطهارة كغيره من الأجسام الطاهرة للأصل . ولا يرفع
حدثا إجماعا وإن كان نبيذ التمر ، سواء الحدث الأكبر والأصغر . ولا يزيل
الخبث على الأصح ، لعموم الأمر بالغسل ، وإنما ينصرف الإطلاق إلى
المطلق .
وينجس بكل ما يلاقيه من النجاسات قلت أو كثرت ، غيرت أحد
أوصافه أو لا ، قل أو كثر ، لأنه ( عليه السلام ) سئل عن فأرة وقعت في سمن ؟ فقال
( عليه السلام ) : إن كان مانعا فلا تقربوه ( 1 ) . وترك الاستفصال يدل على العموم في
القليل والكثير ، ولأنه قاصر عن دفع النجاسة ، فإنه لا يطهر غيره ، فلا يدفعها
عن نفسه كالقليل .
فإن مزج طاهره بالمطلق اعتبر إطلاق الاسم ، فإن كان باقيا فهو مطلق ،
وإلا فمضاف .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 / 149 ح 1 مع تفاوت في الألفاظ .