الماء ( 1 ) . وفي رواية : لا بأس بها ( 2 ) حذف النصف . فعلى الأول حده تكسير
اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر ، وعلى الثاني سبعة وعشرون .
والوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأقوى ، لقول الصادق ( عليه السلام ) :
الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل ( 3 ) . وحمل على العراقي
الذي وزنه مائة وثلاثون درهما ، لأن السائل من العراق فأجابه عليه بما يعهده
وقيل : بالمدني ، وقدره مائة وخمسة وتسعون درهما ، حوالة على موضع
السؤال .
والاعتبار في الأشبار ( 4 ) بالغالب دون النادر . والتقدير تحقيق لا تقريب ،
لأنه تقدير شرعي تعلق به حكم شرعي فيناط به .
فروع :
الأول : لو تغير بعض الزائد على الكر ، فإن كان الباقي كرا فصاعدا ،
أختص المتغير بالتنجيس ، لوجود المقتضي فيه دون غيره ، لأصالة الطهارة السالمة
عن وجود مقتضى التنجيس . وإن كان أقل من كر ، عم التنجيس الجميع ،
لأنه ماء أقل من كر لاقى نجسا فلحقه حكمه .
الثاني : لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة ، كان المأخوذ
طاهرا ، لأنه جزء من الطاهر ، والباقي نجسا ، لأنه أقل من كر فيه نجاسة .
ولو أخذت النجاسة مع المغترف انعكس الحال . ولو لم تكن متميزة كان الباقي
طاهرا أيضا . ويجوز استعمال جميع ذلك الماء ، سواء بقي قدر النجاسة أو لا .
الثالث : لو وقع في الكثير من النجاسة ما يوافقه في الصفات ، فالأولى
الحوالة على التقدير ، فينجس لو تغيرت إحدى الصفات على تقدير المخالفة كما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 122 ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 118 ح 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 123 ح 1 .
( 4 ) كذا في " ر " وفي " ق " و " س " بالأشبار .