والمجروح وصاحب القروح والمكسور والمجدور ، إذا خافوا
على نفوسهم استعمال الماء ، وجب عليهم التيمم عند حضور
الصلاة . وإذا حصل الأسنان يوم الجمعة في المسجد الجامع ،
فأحدث ما ينقض الوضوء ، ولم يتمكن من الخروج ، فليتيمم ،
وليصل . فإذا انصرف ، توضأ وأعاد الصلاة .
وإذا احتلم الإنسان في المسجد الحرام أو مسجد الرسول فلا
يجوز له أن يخرج منهما إلا بعد أن يتيمم . ولا بأس بترك ذلك
في غيرهما من المساجد .
وإذا حصل الإنسان في أرض ثلج ، ولا يقدر على الماء ولا
على التراب ، فليضع يديه جميعا على الثلج باعتماد حتى تنتديا ،
ثم يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محادر شعر ذقنه مثل
الدهن ، ثم يضع يده اليسرى على الثلج كما وصفناه ، ويمسح
بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ثم يضع يده
اليمنى على الثلج مثل ذلك ، ويمسح بها يده اليسرى من المرفق
إلى أطراف الأصابع ، ويمسح بباقي نداوتهما رأسه وقدميه . وإن
كان قد وجب عليه الغسل ، فعل بجميع بدنه مثل ذلك . فإن خاف
على نفسه من البرد ، أخر الصلاة إلى أن يجد الماء فيغتسل ، أو
التراب فيتيمم .
والتيمم يجب آخر الوقت إلى تضيقه . فلا يجوز التيمم
قبل دخول وقت الصلاة ولا بعد دخوله في أول وقت . فمن تيمم