التيمم ، إلا أن يبلغ ثمنه مقدارا يضر به في الحال . فإن كان معه
ماء يسير يحتاج إليه للشرب ، وجب عليه التيمم . وكذلك إن
كان معه من الماء ما لا يكفيه لطهارته ، وجب عليه التيمم .
فإذا وجد الماء وجب عليه الطهارة . وليس عليه إعادة شئ من
الصلاة التي صلاها بذلك التيمم .
فإن كان مريضا وجب عليه التيمم والصلاة به . وليس عليه
إعادة شئ من صلاته التي صلاها بتيممه .
فإن خاف البرد العظيم في سفر وحضر ، وجب عليه التيمم
والصلاة ، وليس عليه إعادة شئ مما يصلي بتيممه . فإن كان
هذا الذي يخاف البرد يتيمم ، وكان تيممه بدلا من الغسل إما
من الاحتلام أو مس الأموات أو الحائض أو المستحاضة أو النفساء ،
وجب عليه التيمم والصلاة . وليس عليه إعادة شئ من صلاته التي
يصليها بذلك التيمم . فإن كان غسله من الجنابة التي تعمدها ،
وجب عليه الغسل ، وإن لحقه برد ، إلا أن يبلغ ذلك حدا يخاف
على نفسه التلف ، فإنه يجب عليه حينئذ التيمم والصلاة . فإذا
زال الخوف ، وجب عليه الغسل وإعادة تلك الصلاة .
وإذا مات الميت ولم يوجد الماء لغسله ، أو وجد غير أنه
لا يمكن الحي استعماله لأحد الأسباب التي ذكرناها ، وجب
أن يتيمم . فإذا تيمم ، كفن وصلي عليه ودفن . ويجب على من
تيممه التيمم . فإذا زال عنه المانع ، وجب عليه الاغتسال .