كافرات ، أمر بعض الرجال نساء كافرات بالاغتسال وتغسيلها
غسل أهل الإسلام فإن ماتت بين رجال مسلمين ونساء كافرات ،
وكان لها فيهم ذو رحم أو زوج ، غسلوها من وراء ثيابها ولم
تقربها كافرة . وإن لم يكن فيهم ذو رحم ولا زوج ولا معهم
نساء أصلا ، دفنوها بثيابها من غير تغسيل . وقد روي أنهم
يغسلون منها محاسنها يديها ووجهها ثم يدفنونها . فمن عمل
على هذه الرواية لم يكن عليه بأس .
ولا يقص شئ من شعر الميت ولا من ظفره ولا يسرح رأسه
ولا لحيته . فإن سقط منه شئ جعل معه في أكفانه .
وإذا خرج من الميت شئ من النجاسة بعد الفراغ من غسله ،
غسل منه ، ولم يجب عليه إعادة الغسل . فإن أصاب ذلك كفنه ،
قرض الموضع منه بالمقراض .
والجريدة توضع مع جميع الأموات من الرجال والنساء والصبيان
والأطفال مع التمكن . فإن كانت الحال حال التقية ولم يتمكن
من وضعها مع الكفن ، طرحت في القبر . فإن لم يمكن ذلك ،
ترك بغير جريدة . ولا ينبغي للمؤمن أن يغسل أهل الخلاف . فإن
اضطر ، غسله غسل أهل الخلاف ، ولم يجعل معه الجريدة
على حال .
والميت إذا لم يوجد له كافور ولا سدر ، فلا بأس أن يغسل
بالماء القراح ويقتصر عليه .