ولا يتولى ذلك أجنبي إلا عند الضرورة . وإن كانت نفساء أو
حائضا ، غسلت كغسلها طاهرا . وإن كانت حبلى ، لا يغمز
بطنها في الغسلات ، ويعمل بها فيما سوى ذلك ما يعمل بغيرها
وإن كانت صبية لها ثلاث سنين أو دونها ، جاز للرجل تغسيلها
عند عدم النساء . فإن زادت على ذلك ، لم يجز ذلك على حال .
وإن مات الصبي معها في بطنها ، دفن معها . وإن كانت ذمية ،
دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها إذا كان من مسلم . وإذا
ماتت المرأة ولم يمت ولدها ، شق بطنها من الجانب الأيسر ،
وأخرج الولد وخيط الموضع ، وغسلت ودفنت . فإن مات الولد
في بطنها ، ولم تمت هي ولم يخرج منها ، أدخلت القابلة أو
من يقوم مقامها يدها في فرجها ، فقطع الصبي وأخرجه قطعة
قطعة ، وغسل وحنط وكفن ودفن .
وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء مسلمات لا
ذات رحم له فيهن ، أمر بعض النساء رجالا من الكفار
بالاغتسال ، ثم تعلمهم تغسيل أهل الإسلام ليغسلوه كذلك .
وإن مات بين نساء مسلمات ورجال كفار ، وكان له فيهن محرم
من زوجة أو غيرها من ذوي الأرحام ، غسلنه من وراء الثياب ،
ولا يجردنه من ثيابه . وإن لم يكن له فيهن محرم ولا معهن رجال
مسلمون ولا كفار ، دفنه بثياب ولم يغسله على حال . وإن ماتت
امرأة بين رجال مسلمين لا ذا رحم لها فيهم ولا زوج ، ونساء