باب الاشتراك في الجنايات روى الأصبغ بن نباتة قال : قضى أمير المؤمنين ، عليه
السلام ، في جارية ركبت جارية ، فنخستها جارية أخرى ،
فقمصت المركوبة ، فصرعت الراكبة ، فماتت ، فقضى أن
ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة .
وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ، عليه السلام ،
قال : قضى أمير المؤمنين ، عليه السلام ، في أربعة شربوا ،
فسكروا ، وأخذ بعضهم على بعض السلاح ، فاقتتلوا ، فقتل
اثنان وجرح اثنان ، فأمر بالمجروحين ، فضرب كل واحد منهما
ثمانين ، وقضى دية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن يقاس
جراحة المجروحين ، فترفع من الدية . وإن مات واحد من
المجروحين ، فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ .
وروى السكوني عن أبي عبد الله ، عليه السلام ، قال : رفع
إلى أمير المؤمنين ، عليه السلام ، ستة غلمان كانوا في الفرات ،
فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين : أنهما غرقاه ،
وشهد اثنان على الثلاثة : أنهم غرقوه ، فقضى عليه السلام ، بالدية
ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة .
وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ، عليه السلام ، قال :
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 763
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٧٦٣