تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 758

مساهمون:

ص٧٥٨
مالها خاصة ، وإن كانت إنما فعلت للحاجة ، كانت الدية على عاقلتها . ومن نام ، فانقلب على غيره ، فقتله ، فإن ذلك شبيه العمد ، تلزمه الدية في ماله خاصة ، وليس عليه قود .
ومن قتل غيره متعمدا ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم ، فخلصه انسان ، كان عليه رده . فإن لم يرده كان عليه الدية . وإذا أعنف الرجل على امرأته ، أو المرأة على زوجها ، فقتل أحدهما صاحبه ، فإن كانا متهمين ، ألزما الدية ، وإن كانا مأمونين ، لم يكن عليهما شئ . وإذا وقع انسان من علو على غيره ، فمات الأسفل أو الأعلى ، أو ماتا جميعا ، لم يكن على واحد منهما شئ . فإن كان الذي وقع ، دفعه دافع أو أفزعه ، كانت دية الأسفل على الذي وقع عليه ، ويرجع هو بها على الذي دفعه . وإن كان أصابه شئ رجع عليه أيضا به . ومن كان راكبا ، فنفر انسان دابته ، فرمت به ، أو نفرت الدابة ، فجنت على غيره ، كانت جناية ما يصيبه أو يصيب غيره على الذي نفر بها . ومن غشيته دابة ، وخاف أن تطأه ، فزجرها عن نفسه ، فجنت على الراكب أو على غيره ، لم يكن عليه شئ .