مالها خاصة ، وإن كانت إنما فعلت للحاجة ، كانت الدية
على عاقلتها .
ومن نام ، فانقلب على غيره ، فقتله ، فإن ذلك شبيه العمد ،
تلزمه الدية في ماله خاصة ، وليس عليه قود .
ومن قتل غيره متعمدا ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول
ليقيدوه بصاحبهم ، فخلصه انسان ، كان عليه رده . فإن لم
يرده كان عليه الدية .
وإذا أعنف الرجل على امرأته ، أو المرأة على زوجها ، فقتل
أحدهما صاحبه ، فإن كانا متهمين ، ألزما الدية ، وإن كانا
مأمونين ، لم يكن عليهما شئ .
وإذا وقع انسان من علو على غيره ، فمات الأسفل أو الأعلى ،
أو ماتا جميعا ، لم يكن على واحد منهما شئ . فإن كان الذي
وقع ، دفعه دافع أو أفزعه ، كانت دية الأسفل على الذي وقع
عليه ، ويرجع هو بها على الذي دفعه . وإن كان أصابه شئ رجع
عليه أيضا به .
ومن كان راكبا ، فنفر انسان دابته ، فرمت به ، أو نفرت
الدابة ، فجنت على غيره ، كانت جناية ما يصيبه أو يصيب
غيره على الذي نفر بها .
ومن غشيته دابة ، وخاف أن تطأه ، فزجرها عن نفسه ،
فجنت على الراكب أو على غيره ، لم يكن عليه شئ .