على هذا كما وصفت لك . فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه
دم الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم
لمكابرتها على فرجها ، أنه زان ، وهو في ماله غرامة ، وليس عليها
في قتلها إياه شئ ، لأنه سارق .
وعنه قال : قلت : رجل تزوج بامرأة ، فلما كان ليلة البناء ،
عمدت المرأة إلى صديق لها ، فأدخلته الحجلة . فلما دخل الرجل
يباضع أهله ، ثار الصديق ، واقتتلا في البيت ، فقتل الزوج
الصديق ، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته
بالصديق . فقال : تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج .
ومن قتل غيره في الحرم ، أو في أحد أشهر الحرم : رجب
وذي القعدة وذي الحجة والمحرم ، وأخذت منه الدية ، كان عليه
دية وثلث : دية للقتل وثلث الدية لانتهاكه حرمة الحرم وأشهر
الحرم . فإن طلب منه القود ، قتل بالمقتول . فإن كان إنما قتل
في غير الحرم ، ثم التجأ إليه ، ضيق عليه في المطعم والمشرب ،
ومنع من مخالطته ومبايعته إلى أن يخرج ، فيقام عليه الحد .
وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام .
باب ضمان النفوس وغيرها من دعا غيره ليلا ، وأخرجه من منزله ، فهو له ضامن إلى أن
يرده إلى منزله أو يرجع هو بنفسه إليه . فإن لم يرجع إلى المنزل ،
ولا يعرف له خبر ، كان ضامنا لديته . فإن وجد قتيلا ، كان على