تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 756

مساهمون:

ص٧٥٦
على هذا كما وصفت لك . فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دم الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها ، أنه زان ، وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتلها إياه شئ ، لأنه سارق . وعنه قال : قلت : رجل تزوج بامرأة ، فلما كان ليلة البناء ، عمدت المرأة إلى صديق لها ، فأدخلته الحجلة . فلما دخل الرجل يباضع أهله ، ثار الصديق ، واقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق . فقال : تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج .
ومن قتل غيره في الحرم ، أو في أحد أشهر الحرم : رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم ، وأخذت منه الدية ، كان عليه دية وثلث : دية للقتل وثلث الدية لانتهاكه حرمة الحرم وأشهر الحرم . فإن طلب منه القود ، قتل بالمقتول . فإن كان إنما قتل في غير الحرم ، ثم التجأ إليه ، ضيق عليه في المطعم والمشرب ، ومنع من مخالطته ومبايعته إلى أن يخرج ، فيقام عليه الحد . وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام .
باب ضمان النفوس وغيرها من دعا غيره ليلا ، وأخرجه من منزله ، فهو له ضامن إلى أن يرده إلى منزله أو يرجع هو بنفسه إليه . فإن لم يرجع إلى المنزل ، ولا يعرف له خبر ، كان ضامنا لديته . فإن وجد قتيلا ، كان على