فإنه يجب فيه الدية على عاقلته إلى أن يبلغ عشر سنين أو خمسة
أشبار . فإذا بلغ ذلك ، اقتص منه ، وأقيمت عليه الحدود التامة .
ومتى وطئ امرأة قبل أن تبلغ تسع سنين ، فأفضاها ، كان
عليه ديتها ، وألزم النفقة عليها ، إلا أن يموت ، لأنها لا
تصلح للرجال .
ومن أحدث في طريق المسلمين حدثا ليس له ، أو في ملك
لغيره بغير إذنه من حفر بئر أو بناء حائط ، أو نصب خشبة أو
إقامة جذع ، أو إخراج ميزاب أو كنيف ، وما أشبه ذلك ،
فوقع فيه شئ ، أو زلق به ، أو أصابه منه شئ من هلاك أو تلف
شئ من الأعضاء أو كسر شئ من الأمتعة ، كان ضامنا لما يصيبه
قليلا كان أو كثيرا . فإن أحدث في الطريق ما له إحداثه ، لم يكن
عليه شئ .
ومن رمى في دار غيره متعمدا نارا ، فاحترقت وما فيها ، كان
ضامنا لجميع ما تتلفه النار من النفوس والأثاث والأمتعة وغير
ذلك ، ثم يجب عليه بعد ذلك القتل . فإن أشعل في داره أو ملكه
نارا ، فحملتها الريح إلى موضع آخر ، فاحترق ، لم يكن
عليه شئ .
وإذا اغتلم البعير على صاحبه ، وجب عليه حبسه وحفظه .
فإن جنى قبل أن يعلم به ، لم يكن عليه شئ . فإن علم به ،
وفرط في حفظه ، كان ضامنا لجميع ما يصيبه من قتل نفس أو