تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 753

مساهمون:

ص٧٥٣
ذلك . وإن شاء ، أخذه ، إن كانت الجراحة تحيط برقبته . وإن كانت لا تحيط برقبته ، افتداه مولاه . فإن أبى مولاه ذلك ، كان للحر المجروح من العبد بقدر أرش جراحته ، والباقي لمولاه ، يباع العبد ، فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى . وإذا قتل عبد مولاه ، قتل به على كل حال . وإذا كان لانسان مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، كان بالخيار : بين أن يقيده به ، أو يعفو عنه . ولا قصاص بين المكاتب الذي أدى من مكاتبته شيئا وبين العبد ، كما لا قصاص بين الحر والعبد ، ويحكم فيهما بالدية والأرش حسب ما يقتضيه حساب المكاتب على ما بيناه . وإذا قتل عبد حرا خطأ ، فأعتقه مولاه ، جاز عتقه ، ولزمه دية المقتول لأنه عاقلته على ما بيناه .
باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل والقاتل في الحرم والشهر الحرام من مات في زحام يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، أو على جسر وما أشبه ذلك من المواضع التي يتزاحم الناس فيها ، ولا يعرف قاتله ، كانت ديته على بيت المال ، إن كان له ولي يطلب ديته . فإن لم يكن له ولي ، فلا دية له . وإذا وجد قتيل في باب دار قوم أو في قرية أو في قبيلة ولا يدري من قتله ، كانت ديته على أهل تلك الدار أو القبيلة أو القرية
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 753 | الشيخ الطوسي