تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢
التأديب والعقاب ، وأن يغرم ما أخذ بذلك على الكمال ، وينبغي للسلطان أن يشهره بالعقوبة لكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الأوقات . والمختلس هو الذي يستلب الشئ ظاهرا من الطرقات والشوارع ، ولا يجب عليه قطع ، بل يجب عليه عقاب مردع حسب ما يراه الإمام أو من نصبه .
ومن سرق حرا فباعه ، وجب عليه القطع ، لأنه من المفسدين في الأرض . ومن نبش قبرا ، وسلب الميت كفنه ، وجب عليه القطع كما يجب على السارق سواء . فإن نبش ، ولم يأخذ شيئا ، أدب بغليظ العقوبة ، ولم يكن عليه قطع على حال . فإن تكرر منه الفعل وفات الإمام تأديبه ، كان له قتله ، كي يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الأوقات .
باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير إذا قال الرجل أو المرأة ، كافرين كانا أو مسلمين ، حرين أو عبدين ، بعد أن يكونا بالغين ، لغيره من المسلمين البالغين الأحرار : " يا زاني " أو " يا لائط " أو " يا منكوحا في دبره " أو " قد زنيت " أو " لطت " أو " نكحت " ، أو ما معناه معنى هذا الكلام ، بأي لغة كانت ، بعد أن يكون عارفا بها