تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 725

مساهمون:

ص٧٢٥
التعزير ، وإن قال له : " يا زاني " دفعة بعد أخرى مرات كثيرة ولم يقم عليه فيما بينها الحد لشئ من ذلك ، لم يكن عليه أكثر من حد واحد . ومن أقيم عليه الحد في القذف ثلاث دفعات ، قتل في الرابعة . وإذا قال لجماعة رجال ونساء ، أو رجال أو نساء : " هؤلاء زناة " أو " قد زنوا " أو " يا زناة " ، فإن جاؤوا به مجتمعين ، كان عليه حد واحد ، وإن جاؤوا به متفرقين كان عليه لكل واحد منهم حد .
ومن قال لغيره من الكفار أو المماليك : ( يا بن الزاني ) أو ( يا بن الزانية ) ، وكان أبواه مسلمين أو حرين ، كان عليه الحد كاملا ، لأن الحد لمن لو واجهه بالقذف ، لكان له الحد تاما . وكذلك إن قال لمسلم : " أمك زانية " أو " يا بن الزانية " ، وكانت أمه كافرة أو أمة ، كان عليه الحد تاما لحرمة ولدها المسلم الحر . وإذا تقاذف أهل الذمة أو العبيد أو الصبيان بعضهم في بعض ، لم يكن عليهم حد ، وكان عليهم التعزير .
وإذا قال لغيره : " قد زنيت بفلانة " ، وكانت المرأة ممن يجب لها الحد كاملا ، وجب عليه حدان : حد للرجل