التعزير ، وإن قال له : " يا زاني " دفعة بعد أخرى مرات كثيرة
ولم يقم عليه فيما بينها الحد لشئ من ذلك ، لم يكن عليه
أكثر من حد واحد .
ومن أقيم عليه الحد في القذف ثلاث دفعات ، قتل في
الرابعة .
وإذا قال لجماعة رجال ونساء ، أو رجال أو نساء : " هؤلاء
زناة " أو " قد زنوا " أو " يا زناة " ، فإن جاؤوا به مجتمعين ،
كان عليه حد واحد ، وإن جاؤوا به متفرقين كان عليه لكل
واحد منهم حد .
ومن قال لغيره من الكفار أو المماليك : ( يا بن الزاني )
أو ( يا بن الزانية ) ، وكان أبواه مسلمين أو حرين ، كان عليه
الحد كاملا ، لأن الحد لمن لو واجهه بالقذف ، لكان له الحد
تاما .
وكذلك إن قال لمسلم : " أمك زانية " أو " يا بن الزانية " ،
وكانت أمه كافرة أو أمة ، كان عليه الحد تاما لحرمة ولدها
المسلم الحر .
وإذا تقاذف أهل الذمة أو العبيد أو الصبيان بعضهم في
بعض ، لم يكن عليهم حد ، وكان عليهم التعزير .
وإذا قال لغيره : " قد زنيت بفلانة " ، وكانت المرأة
ممن يجب لها الحد كاملا ، وجب عليه حدان : حد للرجل