تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
ولم يسقط عنه الحد لعماه . فإن ادعى أنه اشتبه عليه الأمر ، فظن أن التي وطئها كانت زوجته أو أمته ، لم يصدق ، وأقيم عليه الحد .
وقد روي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته ، واضطجعت على فراشه ليلا ، فظنها جاريته ، فوطئها من غير تحرز ، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين ، عليه السلام ، فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا ، وإقامة الحد على المرأة جهرا . ولا يحد من ادعى الزوجية إلا أن تقوم البينة بخلاف دعواه . ولا حد أيضا مع الالجاء والاكراه . وإنما يجب الحد بما يفعله الإنسان مختارا . ومن افتض جارية بكرا بإصبعه ، غرم عشر ثمنها وجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا عقوبة لما جناه . وإن كانت الجارية حرة ، غرم عقرها ، وهو مهر مثل نسائها بلا نقصان . فإن كان قد زنا بها ، فذهب بعذرتها ، لم يكن لها عقر على حال . ومن زوج جاريته من رجل ، ثم وقع عليها ، كان عليه الحد .
باب كيفية إقامة الحد في الزنا المحصن الذي وجب عليه الجلد والرجم ، يجلد أولا ثم يترك حتى يبرأ جلده . فإذا برأ ، رجم . فإذا أراد الإمام أن