رجم ، وكان عليها جلد مائة . ويجب على الصبي والصبية
التأديب .
والرجل إذا زنا بمجنونة ، لم يكن عليه رجم ، وكان عليه
جلد مائة ، وليس على المجنونة شئ . فإن زنا مجنون بامرأة
كان عليه الحد تاما جلد مائة أو الرجم .
ومن زنا ، وتاب قبل قيام البينة عليه بذلك ، درأت
التوبة عنه الحد . فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه ، وجب عليه
الحد . ولم يجز للإمام العفو عنه . فإن كان أقر على نفسه عند
الإمام ، ثم أظهر التوبة ، كان للإمام الخيار في العفو عنه أو
إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك . ومتى لم
يتب ، لم يجز للإمام العفو عنه على حال .
وإذا زنا اليهودي أو النصراني بأهل ملته ، كان الإمام
مخيرا بين إقامة الحد عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام ، وبين
تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة ، ليقيموا عليهم الحدود على
ما يعتقدونه .
ومن عقد على امرأة في عدتها ، ودخل بها عالما بذلك ،
وجب عليه الحد . فإن كان عدتها عدة الطلاق الذي يملك فيه
رجعتها ، كان عليها الرجم . وإن كانت التطليقة بائنة ، أو
كانت عدة المتوفى عنها زوجها ، كان عليها مائة جلدة لا غير .
فإن ادعيا أنهما لم يعلما أن ذلك لا يجوز في شرع الإسلام ،