تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥
ذلك ، فحكم المملوك غير حكم الحر . وحكم المملوك والمملوكة إذا زنيا ، أن يجب على كل واحد منهما خمسون جلدة ، زنيا بحر أو حرة أو مملوك أو مملوكة ، لا يختلف الحكم فيه ، شيخين كانا أو شابين ، محصنين كانا أو غير محصنين ، بكرين أو غير بكرين ، وعلى كل حال ، وليس عليهما أكثر من ذلك غير أنهما إذا زنيا ثماني مرات ، وأقيم عليهما الحد في ذلك ، ثم زنيا التاسعة ، كان عليهما القتل . فإن لم يقم عليهما الحد في شئ من ذلك ، وإن كان أكثر من ثماني مرات ، لم يجب عليهما أكثر من خمسين جلدة حسب ما قدمناه . وزنا الرجل الحر بالحرة المسلمة والأمة المسلمة إذا كانت لغيره ، سواء كانت لزوجته أو والدته أو غيرهما من الأجنبي ، على حد واحد لا يختلف الحكم فيه . وكذلك حكم المرأة لا فرق بين أن تزني بحر أو عبد ملك لها أو لغيرها ، فإن الحكم في ذلك لا يختلف .
وإذا زنا الرجل بصبية لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ ، لم يكن عليه أكثر من الجلد ، وليس عليه رجم . فإن أفضاها ، أو أعابها ، كان ضامنا لعيبها . وكذلك المرأة إذا زنت بصبي لم يبلغ ، لم يكن عليها