فإن كان الذي أعتقه لم يكن حيا ، وكان له أولاد ذكور
وإناث ، كان ميراث المعتق لولده الذكور منهم دون الإناث .
فإن لم يخلف غير إناث من الأولاد ، وخلف معهن عصبة ،
كان ميراثه لعصبة مولاه دون بناته .
والوالدان يرثان المعتق إذ لم يكن للمعتق ولد . فإن لم يكن
له والدان ، وكان له إخوة وأخوات من قبل أب وأم أو من قبل
أب ، كان ميراث المولى لهم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن كانوا من قبل أم ، لم يكن لهم من ميراث المعتق شئ على
حال وكان المال للعصبة . فإن لم يكن له عصبة ولا أحد ممن
ذكرناه كان المال لبيت المال .
هذا إن كان المعتق رجلا . فإن كانت امرأة ، فميراث
مولاها لها ، إن كانت حية . وإن لم تكن حية فميراثه لعصبتها
دون ولدها ، ذكورا كانوا أو إناثا . وقد بينا في باب الولاء من
كتاب العتق تعلق الولاء بعضه ببعض . فعلى ذلك تجري أحكام
المواريث .
وسهم الزوج والزوجة ثابت في المعتق مع وجود ذوي الأرحام
ومع فقدهم ، والباقي إما للمولى أو للإمام .
ومن توالى إلى غيره ، فضمن جريرته وحدثه ، ثم مات
وخلف وارثا قريبا كان أو بعيدا ، كان ميراثه له دون من توالى
إليه . فإن لم يكن له أحد من قريب ولا بعيد ، وكان له زوج
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 670
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٦٧٠