ولدا وأحد الأبوين ، وما أشبه ذلك ، ولم يخلف إلا مقدار ما
يشترى به أحدهما ، لم يجب شراء واحد منهما على حال .
لأن القدر الذي يستحقه قد نقص عن ثمنه . وذلك لا يوجب
شراءه على ما بيناه .
وأم الولد تجعل في نصيب ولدها ، وتنعتق على ما بيناه ،
وليس لها ميراث .
باب ميراث الموالي مع وجود ذوي الأرحام
ومع فقدهم
إذا مات المعتق ، وخلف ذا رحم له حرا مسلما ، ولدا
كان أو والدا ، أو ذا رحم قريبا أو بعيدا ، وعلى كل حال ،
كانت تركته له دون مواليه الذين أعتقوه . فإن لم يخلف
أحدا من ذوي أرحامه ، فهو على ضربين : فإن كان سائبة ،
وهو الذي أعتق في الواجبات من النذور والأيمان والكفارات ،
أو يكون قد أعتقه مولاه وتبرأ من ضمان جريرته ، وأشهد على
ذلك ، كان ميراث هؤلاء كلهم لإمام المسلمين ، إذا لم يكونوا
توالوا إلى أحد يضمن عنهم جريرتهم وحدثهم ، لأنه من الأنفال
وإن لم يكن المعتق سائبة ، كان ميراثه لمن أعتقه رجلا كان
أو امرأة .