استوفيت الفريضة .
فإن كان في الفريضة زوجة ، كان لها الربع من أصل المال ،
والباقي يقسم على ما قدمناه . فتجعل الفريضة من اثني عشر ،
فيكون للزوجة الربع ثلاثة ، ولأولاد الأخ من الأم السدس
اثنان ، ولأولاد الأخت من قبلها سدس آخر ، فتصير سبعة ،
وتبقى خمسة ، وتنكسر على أولاد الأخ والأخت من قبل الأب
والأم . فتضرب سهامهم ، وهي ثلاثة في أصل التركة وهي
اثني عشر ، فتصير ستة وثلاثين . فيكون للزوجة الربع تسعة ،
ولأولاد الأخ من الأم السدس ستة ، ولأولاد الأخت من قبلها
مثل ذلك ستة ، فيصير الجميع إحدى وعشرين سهما ، وتبقى
خمسة عشر سهما ، فيكون لأولاد الأخ من قبل الأب والأم
الثلثان عشرة ، ولأولاد الأخت من قبلهما الثلث من ذلك خمسة .
وقد استوفيت الفريضة .
وعلى هذا المنهاج يجري ما زاد على ما ذكرناه من أرباب
الفرائض من أولاد الإخوة والأخوات . فإن ذلك لا ينحصر ،
فينبغي أن يعرف الأصل فيه .
ولا يرث مع أولاد الأخ وأولاد الأخت من أب كانوا أو
من أب وأم خاصة ، أحد من أولاد ولد الأخ ولا أولاد ولد
الأخت وإن كانوا من الأب والأم ، كما لا يرث مع الأخ أو
الأخت ، وإن اختلفت أسبابها أحد من أولادهما ، وإن قويت