تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
فإن كان في هذه الفريضة زوج أو زوجة ، كان له حقه : النصف إن كان زوجا ، والربع إن كانت زوجة ، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس ، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب أو من قبل الأب والأم . فإن خلف أولاد أخ أو أولاد أخت من أم وأولاد أخ أو أخت من أب وأولاد أخ أو أخت من أب وأم ، كان لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأم السدس بينهم بالسوية ، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب والأم ، وسقط أولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب . فإن خلف أولاد أخ لأب وأم وأولاد أخت لهما أيضا ، ولم يخلف غيرهم ، كان لأولاد الأخ من الأب والأم الثلثان ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد الأخت من الأب والأم الثلث الباقي ، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين . وكذلك إن كانوا أولاد أخ لأب وأولاد أخت من أب ، ولم يكن معهم غيرهم ، كان الميراث مثل ذلك على ما بيناه على السواء .
فإن خلف أولاد أخ لأب وأم وأولاد أخت لهما ، وأولاد أخ لأم وأولاد أخت لها ، كان لأولاد الأخ وأولاد الأخت من قبل الأم الثلث ، ولأولاد الأخ من ذلك السدس بينهم بالسوية والسدس الباقي لأولاد الأخت من قبلها ، الذكر والأنثى فيه سواء . ويبقى الثلثان من أصل المال ، فيكون لأولاد الأخ من
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 644 | الشيخ الطوسي