فإن كان في هذه الفريضة زوج أو زوجة ، كان له حقه :
النصف إن كان زوجا ، والربع إن كانت زوجة ، ولأولاد الأخ
أو الأخت من الأم السدس ، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من
قبل الأب أو من قبل الأب والأم .
فإن خلف أولاد أخ أو أولاد أخت من أم وأولاد أخ أو
أخت من أب وأولاد أخ أو أخت من أب وأم ، كان لأولاد
الأخ أو الأخت من قبل الأم السدس بينهم بالسوية ، والباقي
لأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأب والأم ، وسقط أولاد
الأخ أو الأخت من قبل الأب .
فإن خلف أولاد أخ لأب وأم وأولاد أخت لهما أيضا ،
ولم يخلف غيرهم ، كان لأولاد الأخ من الأب والأم الثلثان ،
للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد الأخت من الأب والأم
الثلث الباقي ، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين . وكذلك إن
كانوا أولاد أخ لأب وأولاد أخت من أب ، ولم يكن
معهم غيرهم ، كان الميراث مثل ذلك على ما بيناه على السواء .
فإن خلف أولاد أخ لأب وأم وأولاد أخت لهما ، وأولاد
أخ لأم وأولاد أخت لها ، كان لأولاد الأخ وأولاد الأخت من
قبل الأم الثلث ، ولأولاد الأخ من ذلك السدس بينهم بالسوية
والسدس الباقي لأولاد الأخت من قبلها ، الذكر والأنثى فيه
سواء . ويبقى الثلثان من أصل المال ، فيكون لأولاد الأخ من