قبل الأب والأم الثلثان . للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث
الباقي وهو ثلث الثلثين لأولاد الأخت من قبل الأب والأم ،
للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين . فتنكسر عليهم ، فتضرب عليهم
سهامهم ، وهي ثلاثة في أصل التركة ، وهي ستة ، فتصير
ثمانية عشر ، فيكون من ذلك لأولاد الأخ من الأم السدس
ثلاثة ، ولأولاد الأخت من قبلها سدس آخر ثلاثة فتصير ؟
ستة ، ويبقى اثني عشر ، فيكون الثلثان منها لأولاد الأخ
للأب والأم ثمانية بينهم على ما قدمناه ، والثلث منها وهي
الأربعة لأولاد الأخت من قبل الأب والأم .
فإن كان في الفريضة زوج ، كان له النصف من أصل المال .
فتجعل الفريضة من اثني عشر : فيكون للزوج النصف ستة ،
ولأولاد الأخ من قبل الأم السدس اثنان ، ولأولاد الأخت
من قبلها سدس آخر اثنان ، ويبقى اثنان وهو السدس ،
فينكسر على أولاد الأخ والأخت من قبل الأب والأم ،
فتضرب سهامهم وهي ثلاثة في أصل التركة ، وهي اثني عشر
فتصير ستة وثلاثين ، فيكون منها للزوج النصف ثمانية عشر
سهما ، ولأولاد الأخت من الأم السدس ستة . وكذلك لأولاد
الأخ من قبلها سدس آخر ستة ، فتصير ثلثين ، وتبقى ستة ،
فيكون الثلثان ، منها ، وهي أربعة لأولاد الأخ من الأب والأم ،
والثلث وهو اثنان لأولاد الأخت من قبل الأب والأم ، وقد
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 645
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٦٤٥