وللزوجة الربع ، وللجد والجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم ،
وما يبقى فهو للجد والجدة من قبل الأب . لأن الأب والأم لو
كانا حيين ، لكان للأم الثلث ، وما يبقى فللأب .
فإن خلف جدا من قبل أبيه أو جدته منه ، وجده من قبل
أمه أو جدته منها ، كان للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث
نصيب الأم ، والباقي للجد أو الجدة من قبل الأب نصيب
الأب . فإن خلف جده وجدته من قبل أبيه ، وجده أو جدته
من قبل أمه ، كان للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث نصيب
الأم والثلثان بين الجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل
حظ الأنثيين . فإن خلف جده أو جدته من قبل أبيه ، وجده
وجدته من قبل أمه ، كان للجد والجدة من قبل الأم الثلث
بينهما بالسوية ، والثلثان للجد أو الجدة من قبل الأب على ما
بيناه .
ولا يرث مع الجد والجدة من قبل أب كانا أو من قبل
أم ، أحد من ذوي الأرحام ، غير الإخوة والأخوات وأولادهم
على ما نبينه . ولا يرث معهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ،
ولا أحد من أولادهم على حال .
وكذلك لا يرث مع الجد الأدنى ولا مع الجدة الدنيا ، من
قبل الأب كانا أو من قبل أم ، الجد الأعلى ، ولا الجدة العليا ،