تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
وللزوجة الربع ، وللجد والجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم ، وما يبقى فهو للجد والجدة من قبل الأب . لأن الأب والأم لو كانا حيين ، لكان للأم الثلث ، وما يبقى فللأب . فإن خلف جدا من قبل أبيه أو جدته منه ، وجده من قبل أمه أو جدته منها ، كان للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم ، والباقي للجد أو الجدة من قبل الأب نصيب الأب . فإن خلف جده وجدته من قبل أبيه ، وجده أو جدته من قبل أمه ، كان للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم والثلثان بين الجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن خلف جده أو جدته من قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل أمه ، كان للجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية ، والثلثان للجد أو الجدة من قبل الأب على ما بيناه .
ولا يرث مع الجد والجدة من قبل أب كانا أو من قبل أم ، أحد من ذوي الأرحام ، غير الإخوة والأخوات وأولادهم على ما نبينه . ولا يرث معهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ، ولا أحد من أولادهم على حال . وكذلك لا يرث مع الجد الأدنى ولا مع الجدة الدنيا ، من قبل الأب كانا أو من قبل أم ، الجد الأعلى ، ولا الجدة العليا ،
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 648 | الشيخ الطوسي