أسبابهما ، لأنهم أقرب ببطن ، ومن كان أقرب فهو أولى
بالميراث .
ولا يرث مع أولاد الإخوة والأخوات ، من قبل أب كانوا
أو من قبل أم ، أو من قبل أب وأم ، أحد من ذوي الأرحام ،
إلا الجد أو الجدة على ما نبينه فيما بعد . ولا يرث معهم عم
ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا أحد من أولادهم على حال .
وسهم الزوج والزوجة ثابت معهم : النصف إن كان زوجا ،
والربع إن كانت زوجة ، ولا ينقصان عن ذلك ، لا يزادان عليه
ما بيناه والباقي يكون بينهم على ما بيناه .
باب ميراث الأجداد والجدات إذا خلف الميت جدة من قبل أبيه أو جدته ، ولم يخلف
غيره ، كان المال له . خلفهما ، كان المال بينهم ، للذكر مثل
حظ الأنثيين . وإن خلف جدا من قبل أمه أو جدته منها ، ولم
يخلف غيره ، كان الميراث له . فإن خلفهما ، كان المال بينهما
نصفين . فإن خلف جده وجدته من قبل أبيه ، وجده وجدته
من قبل أمه ، كان للجد والجدة من قبل الأب الثلثان ، نصيب
الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللجد والجدة من قبل الأم
الثلث بينهما بالسوية .
فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة ، كان للزوج النصف ،