تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
أسبابهما ، لأنهم أقرب ببطن ، ومن كان أقرب فهو أولى بالميراث . ولا يرث مع أولاد الإخوة والأخوات ، من قبل أب كانوا أو من قبل أم ، أو من قبل أب وأم ، أحد من ذوي الأرحام ، إلا الجد أو الجدة على ما نبينه فيما بعد . ولا يرث معهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا أحد من أولادهم على حال . وسهم الزوج والزوجة ثابت معهم : النصف إن كان زوجا ، والربع إن كانت زوجة ، ولا ينقصان عن ذلك ، لا يزادان عليه ما بيناه والباقي يكون بينهم على ما بيناه .
باب ميراث الأجداد والجدات إذا خلف الميت جدة من قبل أبيه أو جدته ، ولم يخلف غيره ، كان المال له . خلفهما ، كان المال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن خلف جدا من قبل أمه أو جدته منها ، ولم يخلف غيره ، كان الميراث له . فإن خلفهما ، كان المال بينهما نصفين . فإن خلف جده وجدته من قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل أمه ، كان للجد والجدة من قبل الأب الثلثان ، نصيب الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية . فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة ، كان للزوج النصف ،