من قبل أب كانا أو من قبل أم ، كما لا يرث الجد والجدة مع
الأبوين .
وجد أبي الميت وجدته ، وجد أم الميت وجدتها ، ويتقاسمون
المال ، كما يتقاسم جد الميت وجدته من قبل أبيه وجده
وجدته من قبل أمه ، إذا لم يكن هناك جد الميت ولا جدته لا
من قبل الأب ولا من قبل الأم .
فإذا اجتمع جد أبي الميت وجدته من قبل أبيه ، وجد أبيه
وجدته من قبل أمه ، وجد أم الميت وجدتها من قبل أبيها ،
وجدها وجدتها من قبل أمها ، كان لأجداد الأب الثلثان .
منها ثلثا الثلثين للجد والجدة من قبل أبيه ، بينهم للذكر
مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين للجد
والجدة من قبل أمه ، بينهما أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين ،
والثلث الباقي من أصل المال للجدين والجدتين من قبل الأم ،
النصف من ذلك ، وهو السدس من أصل المال للجد والجدة من
قبل أب أم الميت بينهم بالسوية ، والنصف الآخر بين الجد
والجدة من قبل أمها بينهما أيضا بالسوية . فتجعل الفريضة
من مائة وثمانية : منها الثلث للجدين والجدتين من قبل أم
الميت ، وهو ستة وثلاثون سهما : للجد والجدة من أبيها النصف
من ذلك ، ثمانية عشر ، لكل واحد منهما تسعة . وللجد والجدة
من قبل أمها النصف الباقي ، وهي ثمانية عشر ، لكل واحد
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 649
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٦٤٩