تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل ، بل يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات ، وتعطى حصتها منه ، ولا تعطى من نفس الأرض شيئا . وقال بعض أصحابنا : إن هذا الحكم مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين . والأول أكثر في الروايات ، وأظهر في المذهب . وهذا الحكم الذي ذكرناه ، إنما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت . فإن كان لها منه ولد ، أعطيت حقها من جميع ما ذكرناه من الضياع والعقار والدور والمساكن . وإذا خلفت المرأة زوجا ، ولم تخلف غيره من ذي رحم قريب أو بعيد ، كان للزوج النصف بنص القرآن ، والباقي رد عليه بالصحيح من الأخبار عن أئمة آل محمد ، عليهم السلام . وإذا خلف الرجل زوجة ، ولم يخلف غيرها من ذي رحم قريب أو بعيد ، كان لها الربع بنص القرآن ، والباقي للإمام . وقد روي : أن الباقي يرد عليها كما يرد على الزوج . وقال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين : إن هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الإمام وقصور يده . فأما إذا كان ظاهرا ، فليس للمرأة أكثر من الربع ، والباقي له على ما بيناه . وهذا وجه قريب من الصواب .