ولا أمر بها ، كان الورثة بالخيار بين العمل بها ، وبين ردها
وإبطالها . فإن عملوا بشئ منها ، لزمهم العمل بجميعها .
وإذا كان على انسان دين لغيره ، ومات صاحبه ، لم يجز له
أن يعطيه لبعض ورثته إلا باتفاق الباقين . فإن أعطاه ، كان ضامنا
لحصة الباقين ، وقد سقط عنه نصيبه ، وكان له مطالبته بما أخذ
من نصيبهم .
وإذا غاب رجل عن أهله ، وترك لهم نفقة سنة ، ثم مات
بعد شهر ، كان على أهله أن يردوا ما فضل عن نفقة الشهر الذي
مضى إلى الميراث .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 622
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٦٢٢