والثاني ولاء تضمن الجريرة ، وذلك مقصور على ضامن الجريرة
والحدث خاصة ، ولا يتعدى إلى غيره على حال . والثالث ولاء
الإمامة ، ويكون ذلك خاصا فيمن لا وارث له من ذي نسب أو
سبب . وليس يخرج جميع أقسام الفرائض عن شئ مما ذكرناه
ولكل قسم منها أبواب وتفاصيل ، نحن نبينها على ما تقتضيه
الحاجة إليه ، إن شاء الله .
باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما إذا خلف الميت والدين ، ولم يخلف غيرهما ، كان ما
خلفه لهما : للأب الثلثان ، وللأم الثلث . فإن ترك أحد أبويه
أبا كان أو أما ، ولم يخلف غيره من ذوي الأنساب والأسباب ،
كان جميع ما خلفه له .
فإن خلف مع الأبوين أولادا ذكورا وإناثا ، كان للأبوين
السدسان ، وما بقي فللأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن
خلف معهما بنتا واحدة ، كان لهما السدسان ، وللبنت النصف
ثلاثة أسهم من ستة ، وبقي سهم يرد عليهم على قدر سهامهم ،
وهي خمسة أسهم . فيجعل أصل الفريضة من خمسة أسهم :
للأبوين منهما سهمان ، وللبنت ثلاثة أسهم . فإن خلف مع
الأبوين بنتين ، كان للأبوين السدسان ، وللبنتين الثلثان . وكذلك
الحكم إن كن أكثر من بنتين ، كان الثلثان بينهن بالسوية .