تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
والثاني ولاء تضمن الجريرة ، وذلك مقصور على ضامن الجريرة والحدث خاصة ، ولا يتعدى إلى غيره على حال . والثالث ولاء الإمامة ، ويكون ذلك خاصا فيمن لا وارث له من ذي نسب أو سبب . وليس يخرج جميع أقسام الفرائض عن شئ مما ذكرناه ولكل قسم منها أبواب وتفاصيل ، نحن نبينها على ما تقتضيه الحاجة إليه ، إن شاء الله .
باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما إذا خلف الميت والدين ، ولم يخلف غيرهما ، كان ما خلفه لهما : للأب الثلثان ، وللأم الثلث . فإن ترك أحد أبويه أبا كان أو أما ، ولم يخلف غيره من ذوي الأنساب والأسباب ، كان جميع ما خلفه له . فإن خلف مع الأبوين أولادا ذكورا وإناثا ، كان للأبوين السدسان ، وما بقي فللأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن خلف معهما بنتا واحدة ، كان لهما السدسان ، وللبنت النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وبقي سهم يرد عليهم على قدر سهامهم ، وهي خمسة أسهم . فيجعل أصل الفريضة من خمسة أسهم : للأبوين منهما سهمان ، وللبنت ثلاثة أسهم . فإن خلف مع الأبوين بنتين ، كان للأبوين السدسان ، وللبنتين الثلثان . وكذلك الحكم إن كن أكثر من بنتين ، كان الثلثان بينهن بالسوية .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 624 | الشيخ الطوسي