ويكره أن يستعين الإنسان في وضوئه بغيره يصب عليه الماء .
وينبغي أن يتولاه هو بنفسه ، فإنه أفضل ، ومن وضأه غيره
وهو متمكن من توليه بنفسه ، لم يجز ذلك عنه . فإن كان عاجزا
عنه لمرض أو ما يقوم مقامه بحيث لا يتمكن منه ، لم يكن به بأس .
باب من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا أو شك
فيها أو في شئ منها ثم صلى
من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا ثم صلى ، وجبت عليه
الطهارة ، وإعادة الصلاة . ومن شك في الوضوء والحدث وتساوت
ظنونه ، وجبت عليه الطهارة . فإن صلى . والحال هذه ، وجبت
عليه إعادة الوضوء والصلاة . ومن تيقن الحدث ، ثم شك في
الوضوء ، وجب عليه الوضوء . ومن شك في الحدث ، وهو على يقين
من الوضوء ، لا يجب عليه إعادة الوضوء .
فإن شك في الوضوء ، وهو جالس على حال الوضوء لم يفرغ
منه ، وجب عليه استيناف الوضوء . فإن شك في الوضوء بعد
انصرافه من حال الوضوء ، لم يلتفت إلى الشك ، وبنى على
الوضوء ، لأنه ليس من العادة أن ينصرف الإنسان من حال
الوضوء ، إلا بعد الفراغ من استيفائه على الكمال .
فإن ترك الاستنجاء متعمدا بالماء أو الأحجار معا وصلى ،
وجب عليه الاستنجاء وإعادة الصلاة . وكذلك الحكم إن تركه