ناسيا ثم تيقن ، وجب عليه أن يستنجي ويعيد الصلاة . فإن
كان قد استنجى وترك غسل إحليله من البول ، وجب عليه غسل
الإحليل ، دون الاستنجاء ودون شئ من أعضاء الطهارة . فإن
كان قد صلى ، وجب عليه إعادة الصلاة .
ومن ترك عضوا من أعضاء الطهارة متعمدا أو ناسيا وصلى
ثم ذكر ، وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة . ومن شك في غسل
الوجه وقد غسل اليدين ، وجب عليه غسل الوجه ثم غسل اليدين
فإن شك في غسل اليدين وقد مسح برأسه ، رجع ، فغسل يديه ،
ثم مسح برأسه فإن شك في مسح رأسه وقد مسح رجليه ، رجع ،
فمسح رأسه ، ثم رجليه بما بقي في يديه من النداوة . فإن لم يبق
فيهما نداوة أخذ من أطراف لحيته أو من حاجبه أو من أشفار
عينيه ، ومسح برأسه ورجليه . فإن لم يبق في شئ من ذلك
نداوة ، وجب عليه إعادة الوضوء . فإن انصرف من حال الوضوء
وقد شك في شئ من ذلك ، لم يلتفت إليه ، ومضى على يقينه .
باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه الذي ينقض الطهارة : النوم الغالب على السمع والبصر ،
والمرض المانع من الذكر ، والبول ، والغائط ، والريح ، والجنابة
والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس
بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل .