سنة وفضيلة . فمن زاد على المرتين ، فقد أبدع ، وكذلك غسل
اليدين . ولا يستقبل الشعر في غسل اليدين بل يبدأ من المرفق ،
ولا يجعله غاية ينتهي إليها في غسلهما .
والمسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع
الاختيار . فإن خاف البرد من كشف الرأس . أجزأه مقدار إصبع
واحدة . ولا يستقبل أيضا شعر الرأس في المسح ، ولا يمسح
بالرأس أكثر من مرة واحدة . ولا يجوز المسح على الأذنين . فمن
مسحهما ، كان مبدعا . ولا يجوز المسح على العمامة ولا القلنسوة
ولا غيرهما مما يغطي الرأس . فمن مسح على شئ من ذلك فلا
طهارة له .
والمسح على الرجلين ، بالكفين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين .
فإن بدأ من الكعبين إلى رؤوس الأصابع ، فقد أجزأه . فإن اقتصر
في المسح عليهما بإصبع واحدة ، لم يكن به بأس ، إلا أن
الأفضل ما ذكرناه .
ولا يجوز المسح على الخفين ولا الجوربين . ولا بأس بالمسح
على النعل العربي ، وإن لم يدخل يده تحت الشراك . ولا يجوز
المسح على غير العربي من النعال ولا الخفين . فمن فعل ذلك فلا
طهارة له ، إلا في حال الضرورة . لأن من خاف على نفسه في بعض
الأحوال ، من نزع الخفين من عدو أو سبع أو برد شديد ، فإنه لا
بأس بالمسح عليهما . ولا جوز ذلك مع الاختيار .