غسلها للتنظيف ، قدم غسلهما على الطهارة ، ثم يتوضأ وضوء
الصلاة . فإن نسي غسلهما حتى ابتدى بالطهارة ، أخر غسلهما
إلى بعد الفراغ منها . ولا يجعل غسلهما بين أعضاء الطهارة .
وإن كان في إصبع الإنسان خاتم أو في يده سير وما أشبهه ،
فليحركه ليصل الماء إلى ما تحته . فإن كان ضيقا ، حوله إلى
مكان آخر ، وكذلك يفعل في غسل الجنابة .
ولا بأس أن يقع شئ من الماء الذي يتوضأ به على الأرض
ويرجع على ثوبه أو يقع على بدنه . وكذلك إن وقع على ثوبه من
الماء الذي يستنجي به ، لم يكن به بأس . وكذلك ، إن وقع على
الأرض ثم رجع إليه . اللهم إلا أن يقع على نجاسة ثم يرجع عليه ،
فإنه يجب عليه غسل ذلك الموضع الذي أصابه ذلك الماء .
ولا بأس أن يمسح الإنسان أعضاء الطهارة بالمنديل بعد
الفراغ منها . فإن تركها حتى يجف الماء ، كان أفضل .
ولا بأس أن يصلي الإنسان بوضوء واحد صلوات الليل
والنهار ، ما لم يحدث أو يفعل ما يجب منه إعادة الوضوء .
فإن جدد الوضوء عند كل صلاة ، كان أفضل .
وإن كان على أعضاء طهارة الإنسان جبائر أو جرح وما
أشبهها ، وكان عليه خرقة مشدودة ، فإن أمكنه نزعها ، وجب
عليه أن ينزعها . فإن لم يمكنه ، مسح على الخرقة . وإن كان
جراحا ، غسل ما حولها ، وليس عليه شئ .