ثم يأخذ كفا آخر فيضعه على مرفقه الأيمن فيغسل به يده
مرة إلى أطراف الأصابع ويغسل معه المرفق ، ثم يغسله دفعة أخرى
بكف آخر من الماء يضعه على باطن ذراعه فيغسلها من المرفق إلى
أطراف الأصابع .
ثم يغسل يده اليسرى مرتين كما يغسل يده اليمنى .
ثم ليمسح بباقي نداوة يده من قصاص شعر الرأس مقدار
ثلاث أصابع مضمومة .
ثم ليمسح ظاهر قدميه بما بقي فيهما من النداوة إلى الكعبين .
وهما النابتان في وسط القدم . ولا يستأنف لمسح الرأس والرجلين
ماء جديدا .
والمرأة تفعل في وضوئها مثل ما ذكرناه ، إلا أنها تبتدي
في غسل يديها بباطن ذراعيها . والرجل يبتدي بظاهرهما . ويجوز
لها أن لا تضع قناعها في صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، بل
تدخل أصابعها تحت القناع . ولا بد لها من وضع القناع في صلاة
الغداة والمغرب .
والمضمضة والاستنشاق سنتان ، وليسا بفرضين ، لا في الوضوء
ولا في الغسل من الجنابة ، ولا يكونان أقل من ثلاث مرات . وما
قدمناه من التسمية على حال الطهارة والدعاء عند غسل الأعضاء ،
فمندوب إليه ، لا يخل تركه بالطهارة . إلا أن يكون تاركه مهملا
سنة ومضيعا فضيلة . وغسل الوجه مرة واحدة فريضة ، ومرتين