عشر مرات يوما بعد يوم ، إلى أن يستوفي العدد .
ومتى لم يجد أحدا من المؤمنين أصلا ولا من أولادهم ،
أطعم المستضعفين ممن خالفهم . ولا يجوز أن يطعم الناصب
شيئا من ذلك .
وأرفع ما يطعمهم الخبز واللحم ، وأوسطه الخبز والخل
والزيت ، وأدونه الخبز والملح .
ومتى أراد كسوتهم ، فليعط كل واحد منهم ثوبين يواري
بهما جسده . فإن لم يقدر عليهما ، جاز أن يقتصر على ثوب
واحد لكل واحد منهم .
وكفارة اليمين لا تجب إلا بعد الحنث . فإن كفر قبل
الحنث ، لم يجزأه ، وكان عليه قضاؤها بعد الحنث . ومن
حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من واحد من الأئمة ،
عليهم السلام ، كان عليه كفارة ظهار . فإن لم يقدر على ذلك ،
كان عليه كفارة اليمين .
وكفارة نقض النذور والعهود عتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير فيها : أيها شاء فعل ،
فقد أجزأه . ومتى عجز عن ذلك كله ، كان عليه صيام ثمانية
عشر يوما . فإن لم يقدر على ذلك ، أطعم عشرة مساكين ،
أو قام بكسوتهم . فإن لم يقدر على ذلك ، تصدق بما استطاع .