تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
عشر مرات يوما بعد يوم ، إلى أن يستوفي العدد . ومتى لم يجد أحدا من المؤمنين أصلا ولا من أولادهم ، أطعم المستضعفين ممن خالفهم . ولا يجوز أن يطعم الناصب شيئا من ذلك . وأرفع ما يطعمهم الخبز واللحم ، وأوسطه الخبز والخل والزيت ، وأدونه الخبز والملح . ومتى أراد كسوتهم ، فليعط كل واحد منهم ثوبين يواري بهما جسده . فإن لم يقدر عليهما ، جاز أن يقتصر على ثوب واحد لكل واحد منهم .
وكفارة اليمين لا تجب إلا بعد الحنث . فإن كفر قبل الحنث ، لم يجزأه ، وكان عليه قضاؤها بعد الحنث . ومن حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من واحد من الأئمة ، عليهم السلام ، كان عليه كفارة ظهار . فإن لم يقدر على ذلك ، كان عليه كفارة اليمين .
وكفارة نقض النذور والعهود عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير فيها : أيها شاء فعل ، فقد أجزأه . ومتى عجز عن ذلك كله ، كان عليه صيام ثمانية عشر يوما . فإن لم يقدر على ذلك ، أطعم عشرة مساكين ، أو قام بكسوتهم . فإن لم يقدر على ذلك ، تصدق بما استطاع .