الصوم ، فليستغفر الله تعالى ولا يعود .
ومتى أراد أن يعتق رقبة ، فليعتق من كان ظاهره ظاهر
الإسلام ، أو بحكم الإسلام ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا
كان أو كبيرا . ولا يجوز له أن يعتق مدبرا ، إلا بعد أن
ينقض تدبيره . ولا أن يعتق مكاتبا له ، وقد أدى من مكاتبته
شيئا .
ولا بأس أن يعتق مملوكا قد أبق منه ، إذا لم يعرف منه
الموت . ولا بأس أن يعتق أعرج أو أعور أو أشل . ولا يجوز أن
يعتق أعمى ولا أجذم ولا مقعدا ، لأن هؤلاء ينعتقون بهذه
الآفات من غير أن يعتقهم صاحبهم . ويجوز عتق أم الولد في
الكفارة .
وإذا أراد أن يطعم المساكين ، فليطعم لكل مسكين مدين من
طعام . فإن لم يقدر على ذلك ، أطعم كل واحد مدا من طعام .
وإن جمعهم في مكان واحد ، وأطعمهم ذلك الطعام ، لم يكن به
بأس . ويجوز أن يكون في جملتهم من هو صغير ، ولا يجوز
أن يكونوا كلهم صغارا . ومتى كانوا كلهم صغارا ، احتسب
كل اثنين منهم بواحد .
ولا يطعم إلا فقراء المؤمنين أو من هو بحكمهم . ومتى لم
يجد تمام العدد من المؤمنين ، ووجد بعضهم ، كرر من
الموجودين حتى يستوفي العدد . وإن لم يجد إلا واحدا ، أطعمه
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 569
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٥٦٩