وحد الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها ، أو يجوز لها
أن تولي من يعقد عليها ، تسع سنين فصاعدا .
ومتى عقدت الأم لابن لها على امرأة ، كان مخيرا إذا بلغ
في قبول العقد أو الامتناع منه : فإن قبل ، لزمه المهر ; وإن أبى ،
لزمها هي المهر . وإذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى ، كان
العقد باطلا . فإن أفاقت ، ورضيت بفعلها ; كان العقد ماضيا .
وإن دخل بها الرجل في حال السكر ، ثم أفاقت الجارية ، فأقرته
على ذلك ; كان ذلك ماضيا .
والذي بيده عقدة النكاح ، الأب ، أو الجد مع وجود الأب
الأدنى ، أو الأخ إذا جعلت الأخت أمرها إليه ، أو من وكلته
في أمرها . فأي هؤلاء كان ; جاز له أن يعفو عن بعض المهر ،
وليس له أن يعفو عن جميعه .
وإذا كان لرجل عدة بنات ، فعقد لرجل على واحدة منهن ،
ولم يسمها بعينها : لا للزوج ولا للشهود ; فإن كان الزوج قد
رآهن كلهن ، كان القول قول الأب ، وعلى الأب أن يسلم إليه
التي نوى العقد عليها عند عقدة النكاح ; وإن كان الزوج لم
يرهن كلهن ، كان العقد باطلا .
باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد المهر ما تراضيا عليه الزوجان . مما له قيمة ، ويحل تملكه ،