ويجتنب العقيم منهن ، وإن كانت حسناء جميلة المنظر .
ويستحب التزويج بالأبكار . فإن النبي ، صلى الله عليه وآله ،
قال : ( إنهن أطيب شئ أفواها وأدر شئ أخلافا وأحسن شئ
أخلاقا وأفتح شئ أرحاما ) .
ويكره نكاح جميع السودان من الزنج وغيرهم إلا النوبة
خاصة . ويكره التزويج بالأكراد . ويكره تزويج المجنونة . ولا
بأس بوطئها بملك اليمين ، غير أنه لا يطلب ولدها .
ولا بأس أن يتزوج بامرأة قد علم منها الفجور إذا تابت
وأقلعت . فإن عقد على امرأة ، ثم علم بعد العقد أنها كانت
زنت ; كان له أن يرجع على وليها بالمهر ما لم يدخل بها . فإن
دخل بها ; كان لها المهر بما استحل من فرجها ، وهو مخير في
إمساكها وطلاقها .
باب من يتولى العقد على النساء يجوز للرجل أن يعقد على بنته إذا كانت صغيرة لم تبلغ
مبلغ النساء من غير استيذان لها . ومتى عقد عليها ; لم يكن
لها خيار ، وإن بلغت . ومتى كانت البكر بالغا ; استحب للأب
أن لا يعقد عليها ، إلا بعد استيذانها . ويكفي في إذنها أن
يعرض عليها التزويج . فإذا سكتت ، كان ذلك رضا منها . فإن
عقد الأب على بكر قد بلغت مبلغ النساء من غير استيذان لها ;