يتزوج بضرة أمه إذا كانت مع غير أبيه .
باب مقدار ما يحرم من الرضاع وأحكامه الذي يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم . فإن
علم بذلك ، وإلا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة متواليات
لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى . فإن لم ينضبط العدد ;
اعتبر برضاع يوم وليلة ، إذا لم ترضع امرأة أخرى . فمتى
كان الرضاع أقل مما ذكرناه مما لا ينبت اللحم ولا يشد
العظم ، أو كان أقل من خمس عشرة رضعة ، أو مع استيفاء
العدد قد فصل بينهن برضاع امرأة أخرى ، أو كان أقل من
يوم وليلة لمن لا يراعي العدد ، أو مع تمام يوم وليلة دخل
بينه رضاع امرأة أخرى ; فإن ذلك لا يحرم ، ولا تأثير له .
وينبغي أن يكون الرضاع في مدة الحولين . فإن حصل
الرضاع بعد الحولين ، سواء كان قبل الفطام أو بعده ، قليلا
كان أو كثيرا ; فإنه لا يحرم . وكذلك إن در لبن امرأة
ليست مرضعة ، فأرضعت صبيا أو صبية ، فإن ذلك لا تأثير
له في التحريم .
ومتى حصل الرضاع على الصفة التي ذكرناها ، فإنه
بمنزلة النسب . ويحرم منه ما يحرم من النسب ، إلا أن النسب
منه يراعى من جهة الأب خاصة دون الأم . ومعنى ذلك : أن