تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح كما أنهم متكافئون في الدماء وإن اختلفوا في النسب والشرف . وإذا خطب المؤمن إلى غيره بنته ، وكان عنده يسار بقدر ما يقوم بأمرها والانفاق عليها ، وكان ممن يرضى دينه وأمانته ، ولا يكون مرتكبا لشئ من الفجور ، وإن كان حقيرا في نسبه قليل المال ، فلم يزوجه إياها ; كان عاصيا لله مخالفا لسنة نبيه ، صلى الله عليه وآله . ويكره للرجل أن يزوج بنته شارب خمر أو متظاهرا بالفسق . فإن فعل ذلك ; كان العقد ماضيا ، ويكون تاركا للأفضل .
وإذا أراد الرجل أن يتزوج ; فينبغي أن يطلب ذوات الدين والأبوات والأصول الكريمة . ويجتنب من لا أصل له ولا عقل له . ولا يتزوج المرأة لجمالها ، أو مالها ، إذا لم تكن مرضية في الاعتقاد ولا تكون عاقلة سديدة الرأي . وقد بينا أنه لا يجوز أن يتزوج من يخالفه في الاعتقاد ، إلا إذا كانت مستضعفة ولا يعرف منها نصبا ولا انحرافا عن الحق . وإذا وجد امرأة لها دين وأصل ، فلا يمتنع من مناكحتها لأجل فقرها فإن الله تعالى يقول : ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) . ويختار من النساء الولود ، وإن كانت سوداء قبيحة المنظر .