ويكره العقد على الأمة مع وجود الطول . فأما مع عدمه ،
فلا بأس بالعقد عليها . ومتى عقد على الأمة مع وجود الطول ;
كان العقد ماضيا ، غير أنه يكون قد ترك الأفضل .
ويكره العقد على القابلة وابنتها . ولا بأس أن يجمع
الرجل بين امرأة قد عقد عليها ، وبين امرأة أبيها أو وليدته ،
إذا لم تكن أمها . ويكره أن يزوج الرجل ابنه بنت امرأة كانت
زوجته ، وقد دخل بها ; إذا كانت البنت قد رزقت بعد
مفارقتها إياه ، وليس ذلك بمحظور . وإن كانت البنت رزقت
قبل عقد الرجل عليها ، لم يكن بذلك بأس .
ولا بأس للمريض أن يتزوج في حال مرضه . فإن تزوج
ودخل بها ، ثم مات ; كان العقد ماضيا ، وتوارثا . وإن مات
قبل الدخول بها ، كان العقد باطلا .
وإذا أقام رجل بينة على العقد على امرأة ، وأقامت أخت
المرأة البينة بأنها امرأة الرجل ; كانت البينة بينة الرجل ،
ولا يلتفت إلى بينتها ، إلا أن تكون بينتها قبل بينة الرجل ،
أو يكون مع بينتها قد دخل بها . فإن ثبت لها أحد هذين
الشيئين ، أبطلت بينة الرجل . وإذا عقد الرجل على امرأة ،
فجاء آخر ، فادعى أنها زوجته ، لم يلتفت إلى دعواه ، إلا
أن يقيم البينة . ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه ، إذا لم
تكن أختا له . وإن تركه ، كان أفضل . ويكره للرجل أن