فإن أرضعت امرأتان له لهاتين الجاريتين ، حرمن عليه كلهن .
ولا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف
أصنافهن يهودية كانت أو نصرانية أو عابدة وثن . فإن اضطر
إلى العقد عليهن ; عقد على اليهودية والنصرانية ، وذلك جائز
عند الضرورة .
ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع
الاختيار ، لكنه يمنعهن من شرب الخمور وأكل لحم الخنزير
وجميع المحرمات في شريعة الإسلام .
ولا بأس أن يطأ بملك اليمين اليهودية والنصرانية ،
ويكره له وطء المجوسية بملك اليمين وعقد المتعة ، وليس
ذلك بمحظور .
وإذا أسلم اليهودي والنصراني والمجوسي ، ولم تسلم
امرأته : جاز له أن يمسكها بالعقد الأول ، ويطأها . فإن
أسلمت المرأة ، ولم يسلم الرجل ، وكان الرجل على شرائط
الذمة ; فإنه يملك عقدها ، غير أنه لا يمكن من الدخول
إليها ليلا ، ولا من الخلو بها ، ولا من إخراجها من دار الهجرة
إلى دار الحرب . وإن لم يكن بشرائط الذمة ، انتظر به عدتها :
فإن أسلم قبل انقضاء عدتها ، فإنه يملك عقدها ; وإن أسلم
بعد انقضاء العدة ، فلا سبيل له عليها .
وكذلك الحكم فيمن لا ذمة له من سائر أصناف الكفار ،