المال ، كان ذلك سائغا له حلالا .
وإذا كان الرهن دابة فركبها المرتهن ، كانت نفقتها عليه .
وكذلك إن كانت شاة وشرب لبنها ، كان عليه نفقتها . وإذا
كان عند انسان دابة أو حيوان رهنا ، فإن نفقتها . على الراهن
دون المرتهن . وإن أنفق المرتهن عليها ; كان له ركوبها والانتفاع
بها ، أو الرجوع على الراهن بما أنفق .
وإذا اختلف نفسان ، فقال أحدهما : لي عندك دراهم دين ،
وقال الآخر : هي وديعة عندي ; كان القول قول صاحب المال
مع يمينه .
ومن كان عنده رهن ، فمات صاحبه ، وخاف إن أقر به طولب
به ولم يعط ماله ; جاز له أن يأخذ منه بمقدار ما له عليه ، ويرد
الباقي على ورثته . فإن لم يفعل ، وأقر أن عنده رهنا ; كانت
عليه البينة أنه رهن . فإن لم يكن معه بينة ، كان على الورثة
اليمين : أنهم لا يعلمون أن له عليه شيئا ، ووجب عليه أن يرد
الرهن الذي أقر به .
باب الوديعة والعارية إذا كان عند انسان وديعة ، وطلبها صاحبها ، وهو متمكن
من ردها ، وليس عليه في ردها ولا على غيره ضرر لا يمكن تلافيه
من الخوف على النفس وعلى المال ; وجب عليه ردها ، سواء كان