أراد ، ويهبها ويبيعها إن شاء حسب ما أراد .
ومن أحيا أرضا ميتا ، كان أملك بالتصرف فيها من غيره .
فإن كانت الأرض لها ما لك معروف كان عليه أن يعطي صاحب
الأرض طسق الأرض ، وليس للمالك انتزاعها من يده ما دام
هو راغبا فيها . وإن لم يكن لها مالك ، وكانت للإمام ، وجب
على من أحياها أن يؤدي إلى الإمام طسقها ، ولا يجوز للإمام
انتزاعها من يده إلى غيره ، إلا أن لا يقوم بعمارتها كما يقوم
غيره أو لا يقبل عليها ما يقبله الغير .
ومتى أراد المحيي لأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه ، أن
يبيع شيئا منها ، لم يكن له أن يبيع رقبة الأرض ، وجاز له أن
يبيع ما له من التصرف فيها . وإذا اشترى الإنسان من غيره
جربانا معلومة من الأرض ، ووزن الثمن ، ثم مسح الأرض ،
فنقص عن المقدار الذي اشتراه ، كان بالخيار : بين أن يرد
الأرض ويسترجع الثمن بالكلية ، وبين أن يطالب برد ثمن
ما نقص من الأرض . وإن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض
وجب عليه أن يوفيه تمام ما باعه إياه .
1 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد
العسكري ، عليه السلام : رجل اشترى من رجل بيتا في دار له
بجميع حقوقه ، وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت الأعلى
في حقوق البيت الأسفل ، أم لا ؟ فوقع عليه السلام : ليس له