البسر ويتلون . فإن باع قبل أن يبدو صلاحها ، لم يكن البيع
ماضيا . ومتى هلكت الثمرة ، والحال هذه ، كانت من مال
البائع دون مال المبتاع . ومتى باعها بعد بدو صلاحها ثم
هلكت ، كان من مال المبتاع دون البائع . ومتى أراد بيع
الثمرة سنتين فصاعدا ، جاز أن يبيعها وإن لم يبد صلاحها .
فإن خاست في سنة ، زكت في الأخرى . وإن أراد بيعها في سنة
واحدة قبل أن يبدو صلاحها ، ويكون معها شئ من غلة الأرض
من الخضر أو غيرها ، كان أيضا جائزا . وإذا كانت الثمرة
أنواعا كثيرة ، وبدا صلاح بعضها وأدرك ، جاز بيع الجميع .
فإن هلك منها نوع أو خاس ، كان الثمن في النوع الآخر .
ومتى باع الإنسان نخلا قد أبر ولقح ، كانت ثمرته للبائع
دون المبتاع ، إلا أن يشرط المبتاع الثمرة . فإن شرط ، كان له
على ما شرط . وكذلك الحكم فيما عدا النخل من شجرة الفواكه
ولا يجوز بيع الخضراوات قبل أن يبدو صلاحها . ولا
بأس ببيع ما يخرج حملا بعد حمل ، كالباذنجان والقثاء
والخيار والبطيخ وأشباهها . والأحوط بيع كل حمل منه ، إذا
بدا صلاحه وخرج .
ولا بأس ببيع الزرع قصيلا ، وعلى المبتاع قطعه قبل أن
يسنبل . فإن لم يقطعه ، كان البائع بالخيار : إن شاء قطعه ،
وإن شاء تركه ، وكان على المبتاع خراجه . وإذا اشترى الإنسان