بذلك الثمن ، ويتصدق به ، وينفقه على نفسه حسب ما أراد .
والتنزه عن ذلك أفضل على كل حال ويجتنب أيضا من وطي
من ولد من الزنا مخافة العار بالعقد والملك معا . فإن كان لا بد
فاعلا ، فليطأهن بالملك دون العقد ، وليعزل عنهن .
واللقيط لا يجوز بيعه ولا شراؤه ، لأنه حر حكمه حكم
الأحرار .
ولا يجوز للإنسان أن يشتري شيئا ؟ الغنم أو غيره من
الحيوان من جملة القطيع بشرط أن ينتقي خيارها ، لأن ذلك
مجهول ، بل ينبغي أن يميز ما يريد شراءه أو يعينه بالصفة
وإذا اشترك نفسان في شراء إبل أو بقر أو غنم ، ووزنا المال ،
وقال واحد منهما : إن لي الرأس والجلد بمالي من الثمن ،
كان ذلك باطلا ، ويقسم ما اشترياه على أصل المال بالسوية .
ومتى اشترى الإنسان حيوانا ، فهلك في مدة الثلاثة أيام ،
كان لصاحبه أن يحلفه بالله تعالى : أنه ما كان أحدث فيه
حدثا . فإن حلف ، برئ من الضمان ، وكان من مال البائع .
وإن امتنع من اليمين ، لزمه البيع ، ووجب عليه الثمن .
وإذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما ، واستثنى الرأس
والجلد ، كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد .
وإذا اشترى الإنسان ثلاث جوار مثلا كل واحدة منهن
بثمن معلوم ، ثم حملهن إلى البيع وقال له : بيع هؤلاء الجواري