أن يبيع متاعا بدينار غير درهم ، لأنه مجهول .
ولا بأس ببيع الجوارح من الطير والسباع من الوحش .
ولا يجوز بيع المسوخ منها على حال . ولا بأس ببيع عظام
الفيل واتخاذ الأمشاط منها وغيرها من الآلات . ولا بأس
باستعمال ما يعمل منها . ولا يشتري الإنسان الجلود إلا ممن
يثق من جهته أنه لا يبيع إلا ذكيا . فإن اشتراها ممن لا يثق به ،
فلا يجوز له بيعها على أنها ذكية ، بل يبيعها كما اشتراها من
غير ضمان .
ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه ملاهي ، وكذلك بيع
العنب ممن يجعله خمرا ، ويكون الإثم على من يجعله كذلك ،
واجتناب ذلك أفضل .
ويكره استعمال الصور وشراء ما عليه التماثيل . ولا بأس
باستعماله في الفرش وما يوطأ بالأرجل . ولا بأس ببيع الحرير
والديباج وأنواع الإبريسم . ولا يجوز لبسه للرجال ولا الصلاة
فيه ، إلا ما كان مختلطا حسب ما بيناه فيما مضى من " كتاب
الصلاة " . ولا يجوز بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد خاصة ،
فإنه لا بأس ببيعه والانتفاع بثمنه .
والمجوسي إذا باع ما لا يجوز للمسلم بيعه من الخمر والخنزير
وغير ذلك ، ثم أسلم ، كان له المطالبة بالثمن ، وكان حلالا له .
وإذا أسلم وفي ملكه شئ من ذلك ، لم يجز له بيعه على حال . فإن