أو يعتقها ، أو يدبرها ، أو يكاتبها ، أو غير ذلك فإن كان
الحدث يزيد في قيمته ، وأراد انتزاعه من يده ، كان عليه أن
يرد على المبتاع قيمة الزيادة لحدثه فيه . فإن ابتاعه بحكم
البائع في ثمنه ، فحكم بأقل من قيمته ، كان ذلك ماضيا ،
ولم يكن له أكثر من ذلك . وإن حكم بأكثر من قيمته ، لم
يكن له أكثر من القيمة في حال البيع ، اللهم إلا أن يتبرع
المبتاع بالتزام ذلك على نفسه . فإن لم يفعل ، لم يكن عليه
شئ .
ومن باع شيئا بدراهم أو دنانير ، وذكر النقد بعينه ،
كان له من النقد ما شرط . فإن لم يذكر نقدا بعينه ، كان له
ما يجوز بين الناس . وإن اختلف النقد ، كان البيع باطلا .
باب البيع بالنقد والنسيئة من باع شيئا بنقد ، كان الثمن عاجلا . وإن باعه ولم
يذكر لا نقدا ولا نسيئة ، كان أيضا الثمن حالا . فإن ذكر
أن يكون الثمن آجلا ، كان على ما ذكر بعد أن يكون الأجل
معينا ، ولا يكون مجهولا مثل قدوم الحاج ودخول القافلة
وإدراك الغلات وما يجري مجراها . فإن ذكر شيئا من هذه
الأوقات ، كان البيع باطلا . وكذلك إن باع بنسيئة ولم
يذكر الأجل أصلا ، كان أيضا البيع باطلا . فإن ذكر المتاع