باب الشرط في العقود لا يجوز أن يبيع الإنسان إلا ما يملكه في الحال . فإن باع
ما لا يملك ، كان البيع موقوفا على صاحبه : فإن أمضاه مضى ،
وإن لم يمض كان باطلا . إن باع ما يملك وما لا يملك في
صفقة واحدة ، مضى البيع فيما يملك ، وكان فيما لا يملك
موقوفا حسب ما بيناه .
وإذا باع ما يجوز بيعه من جملة ما يملك ، وما لا يجوز
بيعه من المحظورات ، مضى البيع فيما يصح بيعه ، وبطل
فيما لا يصح البيع فيه .
وإذا باع ، فلا ينعقد البيع ، إلا بعد أن يفترق البيعان
بالأبدان . فإن لم يفترقا ، كان لكل واحد منهما فسخ البيع
والخيار .
ومتى شرط المبتاع على البائع مدة من الزمان ، كان ذلك
جائزا كائنا ما كان . فإن هلك المتاع في تلك المدة من غير
تفريط من المبتاع ، كان من مال البائع دون المبتاع . وإن
كان بتفريط من جهته ، كان من ماله دون مال البائع . وإن
هلك بعد انقضاء المدة ، كان من مال المبتاع دون البائع على
كل حال .
وإذا باع الإنسان شيئا ، ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن